منتديات ليالينا العربية
هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه 928638050
منتديات ليالينا العربية
هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه 928638050
منتديات ليالينا العربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات ليالينا العربية قمة الابداع افلام عربي - افلام اجنبي - اغاني - كليبات - برامج - العاب - ترجمة ...
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولدخول الشات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مكتبة الصور
هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه Empty
free counters
ترتيب المنتدى

موقع التحميل والربح
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
امير ليالينا العربية
هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_rcapهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_voting_barهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_lcap 
زملكاوي
هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_rcapهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_voting_barهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_lcap 
mody_only14
هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_rcapهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_voting_barهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_lcap 
mad4ever22
هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_rcapهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_voting_barهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_lcap 
medo elking
هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_rcapهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_voting_barهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_lcap 
بيسو
هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_rcapهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_voting_barهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_lcap 
memo
هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_rcapهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_voting_barهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_lcap 
mero
هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_rcapهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_voting_barهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_lcap 
dr_love
هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_rcapهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_voting_barهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_lcap 
دلع
هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_rcapهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_voting_barهيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_vote_lcap 

 

 هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
امير ليالينا العربية
آمـيــر مـنـتــديـآتـ ليـآليـنـآ آلعــربـيـة
آمـيــر مـنـتــديـآتـ  ليـآليـنـآ آلعــربـيـة
امير ليالينا العربية


ذكر

العقرب
هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه M5rbha12
الاوسمـــــــــــــــــــهـ : هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه 51224639jb2

رابطهـــــــــــــــــــ : رابطة النادى الاهلى
وٍسٌِِّآمً آفْضًٍل كَآتُِِّْبٌَِ : لايوجد
عدد الرسائل : 2700
العمر : 35
تعاليق : إن هواك في قلبي يضيء العمر إشراقا سيبقى حبنا أبدا برغم البعد عملاقا

تاريخ التسجيل : 20/02/2009

هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه Empty
مُساهمةموضوع: هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه   هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه I_icon_minitimeالجمعة مايو 14, 2010 1:53 am

تعالو معي نري ونتحاور عن المواد المعدله والمضاف لمشروع تعديل قانون المحاماه فالنبدء .

[center]المادة 13 مكرر
يشترط لاستمرار العضو محاميا مشتغلا ومقيد بنقابة المحامين :
ألا يصدر ضده حكما في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
أن يقدم توكيلا قضائيا عن كل عام قضائي يودع بملف قيده بإدارة السجلات .
ج- ألا يكون منتدبا لعمل غير قانوني وألا يكون متعاقدا مع إحدى الدول العربية أو الأجنبية في عمل غير قانوني .
د- في
حالة السفر إلي دولة عربية أو أجنبية لممارسة عمل من أعمال المحاماة أو
لتدريس القانون بإحدى الجامعات العربية أو الأجنبية يجب إخطار النقابة
وعند العودة بعد أول سنة يرفق شهادة معتمدة أو عقد معتمد من الجهة التي
يعمل لديها ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية
.. ويجب
عليه أن يسدد رسوم الاشتراك وفقا للرسوم التي يحددها مجلس النقابة العامة
وبذا يظل محاميا مقيداً ويستحق معاشا عن كامل مدته وفي حالة عدم الالتزام
ينقل اسمه لجدول المحامين غير المشتغلين ولا يستحق معاشا عن مدة عمله
بالخارج وعند إعادة قيده يشترط استيفائه لكافة شروط العضوية وبضعف الرسوم
المحددة مع خصم مدة العمل غير القانوني من المعاش
.

نري
ان هذه الشروط تحمي وتعمل علي اكتشاف ممارسي المهنه دون
الدخلاء كما انها تشمل الشرفاء منها فقط كما انها تؤدي الي وصول الخدمات
والمعاش لمستحقيه لأنها قد شملت كل مستحق واستبعدت الدخلاء .

[center][size=21]المادة 49
تضاف فقرة " ويكون حضور عضو مجلس النقابة الفرعية أو محام ينيبه عنها وجوبيا ولا تسمع أقوال المحامي إلا أمام رئيس نيابة علي الأقل ".
ولا يجوز التحقيق
أو القبض علي محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص
عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب ممارسة المهنة
وكذا بسبب كتابات أو أقوال صدرت عنه بسبب ممارسته لمهنته أو التعبير عن
الرأي بإحدى وسائل الإعلام ويحرر في هذه الحالة مذكرة يخطر بها مجلس
النقابة والنيابة العامة فإذا كان ما حدث يشكل مخالفة لسلوك مهني اختص
مجلس النقابة وحده بمؤاخذته تأديبيا وإن شكل القول أو الفعل جريمة يعاقب
عليها قانون العقوبات تخطر النيابة العامة ويكون حضور عضو مجلس النقابة أو
من ينيبه مجلس النقابة وجوبيا وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تصدر عقوبة
مقيدة للحرية للمحامي عن جرائم الرأي وتكون العقوبة هي الغرامة وفقا لما
تقدره المحكمة المختصة
.

نري
انها حصانه للمحامي تكفل له حقوقه وتصونه وتحميه .
[center]مادة 59 تضاف الفقرة الثانية التالية
ولا تقبل أي عقود أمام جميع الجهات إلا إذا كان مصدقاً عليها من النقابة .. وعلي
أن يراعي في ذلك قيمة العقد الحقيقية بحيث إذا تبين وقت سداد الرسوم
المستحقة علي العقد أمام أي جهة أنه مخالفاً لقيمته الحقيقة يعاد العقد
للنقابة للتصديق عليه
.. وعلي أن تسدد رسوم للنقابة بنسبة 1% من قيمة العقد وبحد أقصي قدره خمسون ألف جنيه للعقد الواحد .. وتحدد اللائحة المالية للنقابة كيفية التصرف في هذه الرسوم .

نري
ان هذا الالتزام يؤدي الي ذياده موارد النقابه العامه كانت او فرعيه مما يعود بالفائده علي المحامين من خدمات .
[center]المادة 60
يشترط إن يتضمن عقد تأسيس أي شركة وجوب تعيين محام لها ينص عليه في العقد .. ويتم اعتماده من النقابة الفرعية التابع لها المحامي ومتضمناً موافقته علي أن يكون مستشاراً قانونيا للشركة .. ولا يسجل العقد أو يتم تجديده بالجهات الإدارية إلا بعد استيفاء هذا الشرط سوءا في قيد الشركة لأول مرة أو تجديد قيدها .
نري
ان وحال كذالك قد فتح باب عمل جديد للمحامين مما يضر عليهم بالنفع والاستفاده .
[center]المادة 61 مكرر
يعين المحامون في الوظائف القضائية بالنسب المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في كل حركة قضائية .
نري
تحريك وتفعيل ماده لم تفعل من قبل مما يعود علي بعضنا بالفائده في حال
الرغبه بأن يتولي منصب في القضاء وان كان هذا حقا لنا لما نملكه من خبره
ومعلومات قانونيه اثقلنا بها .
[center]المادة 124
تتكون الجمعية
العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المشتغلين المقبولين أمام
محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بالإضافة إلي المحاكم الابتدائية الذين يكون
قد مضي علي قيدهم بجدولها سنتين وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية
العمومية بثلاثين يوما علي الأقل وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة
عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة علي موعد انعقاد الجمعية
العمومية وقبل اجتماعها بشهر علي الأقل ويجب أن تنعقد الجمعية العمومية
سنوياً في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة أو في مكان آخر ملائم
يحدده مجلس النقابة ويجب أن تكون الدعوة للجمعية العمومية بإعلان بصحيفتين
يوميتين علي الأقل من الصحف واسعة الانتشار ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا
إذا حضره ثلث الأعضاء أو عشرة ألاف عضو علي الأقل فإذا لم يتوافر هذا
العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عشرة ألاف عضو
من أعضائها علي الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة
لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد الأخير المطلوب
وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس لنقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلي ما
بعد انتهاء العطلة القضائية ويلغي أي نص أو حكم في قانون أخر مخالف لهذا
النص
.

نري
ان وضع الضوابط للجمعيه العموميه يحفظ هيبتها وكيانها واسمها علي ان تمثل بالعدد الكافي الذي يتلائم وعددها ومكانتها .
[center]مادة 128
للجمعية العمومية
أن تعقد اجتماعات غير عادية لسحب الثقة من النقيب أو المجلس أو لأي أسباب
أخري وذلك بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي يقدم
إلي النقيب من عدد لا يقل عن خمسة آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية
الذين حضروا الانتخابات والمسددين للرسوم وبشرط التصديق علي توقيعاتهم من
النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح
ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ستون يوما علي الأكثر من تاريخ
الطلب وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية
العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة
ووفق القواعد المنصوص عليها قانونا
..
وتكون القواعد
المنظمة لسحب الثقة هي ذاتها المنظمة لإجراء الانتخابات .
نري
مع مرور الزمن تزداد اعداد الجمعيه العموميه مما يقابله ذياده في التعديل
مع عدد ساحبي الثقه ليتلائم وزياده العدد وهذا المطروح دائما في كل
النقابات ومع اي تعديل لابد ان يوائم الجمعيه العموميه ونقابه المحامين
وصل تعدادها قرابه النصف مليون .
[center]مادة 133
يشكل مجلس النقابة العامة من :
أولا : النقيب
ويشترط أن يكون من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وممن مضي
علي اشتغاله بالمحاماة عشرون سنة متصلة علي الأقل ويزاولون المهنة
استقلالاً
.

ثانيا : الوكيل
والأمين العام وأمين الصندوق ويشترط أن يكونوا مقيدين للمرافعة أمام محكمة
النقض أو الاستئناف ويتم انتخاب المذكورين بالبند أولاً وثانياً من
الجمعية العمومية للمحامين
.

ثالثا : عدد
ثلاثة وعشرون عضواً من المحامين المقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو
الاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعيات العمومية للمحاكم الاستئنافية بواقع
عضوين لكل محكمة استئنافية عدا القاهرة فتمثل بتسعة أعضاء
.

رابعا : عضوين من محامي القطاع العام المقبولين للمرافعة أمام محاكم النقض والاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين .
خامسا: عدد
ثلاثة أعضاء من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
والاستئنافية وعلي أن يكون من ضمنهم أمرأه وألا يكون قد مضي علي اشتغالهم
بالمحاماة عشر سنوات وألا يزيد سن آيا منهم عن خمسة وثلاثون عاما ويتم
انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين
.

نري
هنا اخذ التعديل المعادله الصحيحه نحو الشرط والعدد الاجمالي للمجلس لما ثبت ان العدد السابق ذائد عن الحد الامثل مما كان له أسوأ الأثر علي انتظامهم في اجتماعات المجلس فضلا عن تشتت أفكارهم .
[center]مادة 134
استثناء من أحكام القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته
يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلي مجلس النقابة في
الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح علي أن يكون قبل الموعد المحدد
لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً علي الأقل ويعد مجلس النقابة قائمة
المرشحين خلال عشرة أيام علي الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن علي
المحامين في النقابات الفرعية ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلي مجلس
النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام
من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن علي وجه الاستعجال ويكون
الانتخاب صحيحا بحضور
30% من أعضاء الجمعية العمومية وفي حالة عدم اكتمال النصاب تعاد الانتخابات خلال أسبوع ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 20% من أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين وفي حالة عدم اكتمال النصاب في المرة الثانية تجري الانتخابات مرة أخري خلال 60 يوما من تاريخ الإعادة ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 10% من أعضاء الجمعية العمومية للمشتغلين وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون في حالة عدم حضور جمعية الانتخاب في الإعادة .

نري
بهذا الوضع والكيان سهل علي الجمعيه العموميه ان تعقد الانتخابات ولا تعطي
اسباب كانت تعرقل انعقادها وتسبب في كثير من المشاكل وتوقف تشكيل المجالس .
[center]مادة 135
يجري الانتخاب
لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفي مقار
النقابات الفرعية أو الأماكن المناسبة التي يختارها المجلس وفقا للقواعد
والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة ويكون الانتخاب بطريق
الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر
من مرشح يقترع بين الحاصلين علي الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز
الأصوات تحت إشراف لجنة قضائية من القضاء الجالس لكل لجنه وفق القانون
100 لسنة 1993 وتعديلاته بما لا يتعارض مع هذا القانون ولكل مرشح أن ينيب عنه في حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده

نري
انها قواعد واسس تضمن الحيده والنزاهه واتاحه الفرصه للجميع .
[center]مادة 135 مكرر
استثناء من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 يجوز
لخمسمائة محام كحد أدني ممن شاركوا في انتخابات النقابة العامة الطعن في
نتيجة انتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة بعد أن يوقعوا بأنفسهم أن
ينيبوا أحدهم ليقدم تقريرا إلي قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من
القرار الصادر بإعلان النتيجة وبشرط التصديق علي توقيعاتهم من النقابات
الفرعية المختصة علي أن يكون الطعن مسببا وتختص محكمة النقض وحدها بكافة
الطعون في العملية الانتخابية سواء للنقابة العامة أو الفرعية ويجب علي
محكمة النقض أن تفصل في الطعن خلال تسعين يوما
.

نري
موضعيه اتخاذ القرار ومن عدد محدود برغم عدد الجمعيه الكبير وبأجراءات
قانونيه تكفل الجديه فيمن لهم الحق وتقدموا بالطعن وامام محكمه عليا مختصه
.
[center]مادة 136
تكون مدة مجلس
النقابة العامة أو الفرعية خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجري
الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته ولا
يجوز تجديد انتخاب النقيب أو الأعضاء لأكثر من دورتين متصلتين
.

نري
انها مده تمكن المجلس من استكمال اعمال تظهر بالشكل الصحيح دون عجل او نقصان ترجع بالنهضه علي النقابه والمحامين .
[center]مادة 137
ينتخب مجلس النقابة
من بين أعضائه كل سنة هيئة المكتب المشكلة من وكيل ثان وأمين عام مساعد
وأمين صندوق مساعد إضافة إلي هيئة المكتب المنصوص عليها بالفقرة الثانية
من المادة
133 من هذا القانون ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات هيئة المكتب .

نري
تسمح بالتداول بين الاعضاء يستفاد من كل منهم علي مدي المده المتاحه له وتعطي للأخر فرصه لعرض افكاره والاستفاده منها .
تنظيم داخلي .
[center]مادة 152
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
1- نقيب
2- عدد
من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية من المحامين المقبولين أمام محاكم
الاستئناف علي الأقل ممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة فعليا سبع سنوات علي
الأقل علي ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن خمسة أعضاء ويكون

انتخابهم من الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية .
3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة
وقت الترشيح ممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات علي الأقل
وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية
العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما علي الأقل لإجراء انتخابات جديدة
وتسري بقية الشروط المبينة بالمادة
131 .

ويشترط في النقيب
أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة
أمام محكمة النقض ممن مضي علي اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة علي الأقل
ويتم انتخاب النقيب والأعضاء بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية
.
نري
اصبح عدد كافي ومحدد يتيح الانتقاء للوصول بمجلس يشمل الكافه .
[center]مادة 187
علي المحكمة من
تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة
لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في الدعاوى
المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة وخمسة وسبعين
جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى
المستعجلة الجزئية ومائه جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف
ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض
والإدارية العليا والدستورية العليا وعلي المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة
في الدعاوى الجنائية التي يحضر أو يندب فيها محام بحيث لا تقل عن خمسين
جنيها في دعاوى الجنح وخمسة وسبعين جنيها في دعاوى الجنح المستأنفة ومائه
جنيه في دعاوى الجنايات ومائتي جنيها في دعاوى النقض الجنائي تحصل لصالح
نقابة المحامين ويتم توريدها تباعا
.

نري
فقد حددت المقابل عن اتعاب المحاماه تحديدا ووصفا لمنع اللبس والتداخل مما
يزيد من مورد النقابه ويعود بالفائده علي الخدمات النقابيه للمحامين .
[center]المادة 187 مكرر
تحصل تمغة محاماة علي التوكيلات التي تصدر للمحامين قيمتها عشرون جنيها عن طريق اللصق .. ويجب أن يقدم لمأمورية الشهر العقاري وقت إصدار التوكيل إقرار من المحامي بقبول الوكالة ومصدقاً عليه من النقابة الفرعية التابع لها .
نري
اعطتت دخلا جديد لخزينه النقابه والمحامين ولجديه قبول الوكاله وعدم الخلط وماكنا نتعرض له من مشاكل بتوكيلات مجهوله .
[center]المادة الثانية
تضاف المواد التالية للقانون رقم 17 لسنة 1983
مادة 5 مكرر
لا يجوز لغير
المحامين المصريين ممارسة أعمال مهنة المحاماة أو فتح مكاتب داخل جمهورية
مصر العربية ولا يجوز الترخيص لغير المصريين بمزاولة المهنة داخل أراضي
جمهورية مصر العربية
.

ويجوز لمجلس
النقابة العامة الموافقة علي الترخيص لمحامي غير مصري بمزاولة عمل أو أكثر
من أعمال المحاماة ومن خلال مكتب محاماة مصري ولفترة محددة لا تزيد عن
6 شهور ويجوز تجديدها لفترات أخرى مماثلة وبشرط المعاملة بالمثل .

نري
هي ضمانه لعدم التداخل والتزاحم والخلط بالعمل للمحامين الاجانب وان المعامله بالمثل تعطي حقوق مماثله لاتفقد المحامي المصري حقه .
[center]المادة 6 مكرر
لا يجوز لغير
المحامين إبرام أي تعاقدات أو تصرفات قانونية ويحكم بعدم الاعتداد بأي
تصرفات أو تعاقدات قانونية إلا إذا كانت ممهورة بخاتم المحامي وتوقيعه
.. كما يحظر بيع أو تداول أي أوراق قضائية أو عقود بالمحال العامة .

نري
اعطت المصدقيه لتوقيع المحامي وسمحت بمصدر عمل ورزق للمحامي وما أكثر هذه المعاملات التي كان لايستفاد منا منها الكثير .
[center]مادة 51 مكرر
في غير حالات
التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا إلا بعد
الحصول علي إذن من النائب العام وإخطار النقابة قبل حصول القبض
.

نري
انها حصانه وامان للحقوق تقي كثير من المخالفات والتعدي علي المحامين .
[center]مادة 59 مكرر
يضاف رقم البطاقة القومي لكارنية المحاماة وعلي أن يعتد بالتعامل به أمام جميع الجهات الإدارية التي يتعامل معها المحامي .
نري
جعلت من كرنيه عضويه المحامي من المهابه والرسميه والمكانه لحامله .
[center]مادة 175 مكرر
ينشأ بالنقابة
صندوقا للتكافل الاجتماعي للمحامين المشتغلين وتحدد لائحة صندوق التكافل
التي يضعها مجلس النقابة بناءا علي تقرير خبيرين إكتواريين يحددهما المجلس
وتعتمد من الجمعية العمومية قيمة الاشتراك السنوي وقيمة المبلغ المستحق
للمحامي في حالة الإحالة للمعاش أو الوفاة أو العجز الكلي وشروط الاستحقاق
وكيفية إدارة أموال صندوق التكافل واستثمارها ومراقبة الصندوق ويعامل
اشتراك التكافل الاجتماعي معاملة الاشتراك السنوي الذي يؤديه المحامي
للنقابة وتعفي أموال صندوق التكافل الاجتماعي للمحامين الثابتة والمنقولة
وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب ورسوم الدمغة
والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخري
.

نري
مدي الاحتاج لهذا التعديل منذ زمن لضمان مستقبل المحامي واسرته وحمايتهم
في حياتهم ووفاتهم ممايتيح العمل في جو من الاستقرار والطمأنينه للجميع
علي مستقبله ومستقبل اسرته .
اخيرا
هذه اعزائي تعليقات مقتضبه واعلم ان عندكم الكثير والاوضح والاشمل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyalina7.yoo7.com
 
هيا معي نلقي بنظره حول مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المفروض مشروع قانون جديد يقيد تعدد الزوجات فى مصر 2009
» اقتراحات الشعب وافقت علي تعديل قانون المحاماة
» «المغربى»: ندرس إجراء تعديل «تدريجى» فى قانون الإيجارات القديمة
» قانون عالم الديكور
» قانون المرور الجديد 2009

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ليالينا العربية  :: عـــــــــــــــــــــــــــــــام :: المنتدى القانونى-
انتقل الى: